الأول : قال مجاهد : مُدْعَى مأخوذ من صَلَیْتُ بمعنى دَعَوْتُ (١) .
الثانی : قال الحسن والجبائی : قبلة (٢) .
الثالث : قال قتادة والسُّدِّیُّ : أمروا أن یُصلّوا عنده (٣)، وهو المروی في أخبارنا (٤) ، وبذلک استدلوا على أن صلاة الطواف فریضة مثله؛ لأن الله تعالى أمر بذلک ، وأمره یقتضی الوجوب، ولیس هاهنا صلاة یجب أداؤها عنده غیر هذه بلا خلاف (٥) .
وقوله : (وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ) أی : أمرنا أن طَهْرا .
____________________
(١) تفسیر مجاهد : ٢١٤ هـ ٢ ، تفسیر جامع البیان للطبری ٢ : ٥٢٩ ، تفسیر ابن أبی حاتم الرازی ١ : ٢٢٧ ت ١٢٠١ ، النکت والعیون للماوردی ١ : ١٨٧ ، وغیرها .
(٢) ذکرت قولهما جملة من المصادر ، منها : التفسیر الکبیر للفخر الرازی ٥٤:٤، تفسیر الجامع لأحکام القرآن للقرطبی :٢ : ٣٧٧ ، تفسیر اللباب ٢ : ٤٦٤ .
(٣) أحکام القرآن للجصاص ١ : ٧٥ ، تفسیر الطبرانی ١ : ٢٤٠ ، التفسیر الکبیر للفخر الرازی ٥٤:٤ ، تفسیر ابن کثیر ١ : ٤١٧ ، وغیرها کثیر .
(٤) راجع : الکافی ٤ : ٤٢٥ ب ١٣٨ و ٤ : ٤٢٣ ب ١٣٧ ، تهذیب الأحکام ٥ : ١٣٧ ت ٤٥١ ـ ٤٥٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٤ ب ١٥٦ ، تفسیر نور الثقلین ١ : ١٢٢ ـ ١٢٣ ت ٣٤٧ ـ ٣٥٣ ، المیزان فی تفسیر القرآن ١ : ٢٨٠ ، تفسیر البرهان ١ : ٣٢٦ ـ ٦١٧ ـ ٦٢٤ : ٣٢٧ .
(٥) خلاف بین الأصولیین والفقهاء والمتکلمین فی دلالة صیغة الأمر على الوجوب، والکلام حولها وحصر مورد الخلاف فیها طویل عریض ، وسیف الهامش على رقبة القلم مشهور ، فالإحالة على المصادر خیر ، فلمرید التوسعة مراجعة المصادر التالیة :
من الشیعة ، راجع للمثال : الذریعة للسید الشریف ١ : ٥١ ، العدة للشیخ الطوسی ١ : ١٧٠ ، مبادئ الوصول : ٩٠ ، کفایة الأصول : ٦٩ ، وغیرها کثیر .
ومن العامة للمثال أیضاً : المحصول ٢ : ٤٤ ، الإحکام في أصول الأحکام ٢ : ٣٦٧ ، روضة الناظر ٢ : ٥٩٤ ، التلخیص للجوینی ١ : ٢٦٨ ت ٢٢٥ ، البرهان له أیضاً ١ : ١٥٩ ، المعتمد ١: ٥٧ ت ٤٣٦ ، التبصرة : ٢٦ ، العدة للفراء الحنبلی ١ : ٢٢٤ ، وکثیر غیرها ؛ إذ لا یخلو کتاب في أصول الفقه عن هذا البحث إلا نادراً .
![التبيان في تفسير القرآن [ ج ٣ ] التبيان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4647_Tebyan-Tafsir-Quran-part03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
