والاستلقاء مقام القيام ، وبعض القراءة والترجمة والملحون ، والذكر مقام الكلّ الصحيح ، وأداء المقدور من الحقوق الواجبة الماليّة ، والقيام في المعبر ، وتحريك الرجلين لمن نذر المشي إلى الحجّ ونحوه ، ووجوب الكف عن المفطّرات إذا أفطر الصوم ، ولزوم المقدور من الصيام والإطعام ، وتقديم المعتكف أقلّ الطريقين ظلّا ، واستنابة العاجز عن الحجّ ، وصرف المال القاصر عن الحجّ الموصى به في وجوب البرّ ، ولزوم الأقرب إلى الميقات لو أمكن ، وإحياء بعض الليلة ، وصفات الجمار والهدي ، وإمرار فاقد الشعر الموسى على رأسه ، وتعدّ الضرورة إلى ترك واجب أو فعل محرّم بقدرها ، والاقتصار في التقيّة على ما يندفع به الضرر ، وإنفاذ المقدور من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإجراء الحدود والأحكام ، ومراعاة الأولياء والأوصياء والوكلاء والامناء المصالح الأكمل ، وذبح الواقع في البئر من دون شرائطه ، وإشارة الأخرس في العقود وغيرها ، إلى غير ذلك ممّا تمسّك بها في سائر أبواب الفقه.
قوله : «قد يناقش في دلالتها».
[أقول :] ومحصّل الاحتمالات في الرواية الاولى : أنّ كلمة «ما» فيها ، إمّا وقتيّة ، أو موصولة ، أو موصوفة. وكلمة «من» فيها ، إمّا تبعيضيّة ، أو ابتدائيّة ، أو بيانيّة ، أو بمعنى الباء.
وعلى التقادير المراد ب (الشيء) إمّا الكلّي الّذي له أفراد ، أو الكلّي الّذي له أجزاء ، أو الأعمّ منها.
وعلى التقادير إمّا أن يكون المراد بالاستطاعة القدرة ، أو المشيّة.
وعلى التقادير إمّا كلمة الشرط للاهمال أو العموم.
وإذا ضربت هذه الاحتمالات بعضها مع بعض بلغت مائة وأربع وأربعين.
وإذا لوحظ احتمالات لفظ الأمر ازدادت بأضعاف ، لكن أكثرها ساقطة كما
![التعليقة على فرائد الأصول [ ج ٢ ] التعليقة على فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4680_altaliqa-ala-faraed-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
