ما بعده فلا أقلّ من التسوية ووجود القول به.
وسادسا : لو كان قبحه عقليا قطعيا دون العكس ـ وهو وجوب دفع الضرر المحتمل عقلا ـ لما وجب على المحتمل حقّية دين أو شريعة من مدّعي النبوّة أو الإمامة النظر إلى المعجزة ، بل جاز له خصوصا في بدو الاحتمال قبل الظنّ والإجمال غضّ البصر عن النظر والسمع عن الخبر والقلب عن الأثر ، والتحذّر عن الظفر ، ونفي المدّعى عن المحضر إلى البر قبل الظنّ بالضرر والحذر ، وأيضا لما وجب شكر المنعم والاجتهاد في صفات الباري وما يصحّ عليه وما يمتنع منه ، وأيضا لما صحّ الاكتفاء من الشارع في إتمام الحجّة البالغة والمحجّة القاطعة ، وحسم مادّة العذر والاعتذار وتسجيل العقاب على الكفّار والأشرار من جميع الأقطار والأمصار والصحاري والبحار ، حتى مخدّرات الحجور والأستار بمجرّد إبداء الاحتمال وبلوغ الأخبار وشهور الآثار بصيت الإسلام ، وإلزام العقل القطعي الفطري في مثل المقام بالقيام والإقدام برفع ألم الخوف والأوهام ، وأمن النفس عن معرض الآلام والانتقام على كلّ ما يفوتهم من الأحكام وشرائع الإسلام ، فإنّ الخوف الناشئ من احتمال المؤاخذة والعقاب على ما يفوت المقصّر ألم نفساني يجب دفعه عقلا بقاعدة وجوب دفع الضرر ، من غير فرق بين المظنون والمحتمل ، ولولاه لانسدّ باب الإلزام والإفحام على أشرار العوام وكفّار الأقوام من جانب الملك العلّام كما استدلّ به على ذلك علماء الكلام.
قوله : «وعدم ثبوت وجوب الجهر والإخفات ، فلا حرج لنا في شيء».
أقول : تعليل التخيير به كالصريح في أنّ مراده من التخيير العملي لا الالتزام بأحد الحكمين ، حتى يرد عليه : أنّ الالتزام غير مندرج في البراءة ، كما أورده بعضهم بل المصنف أيضا حيث قال بعد ذلك : «لا مجرى للبراءة ولا معنى للتخيير
![التعليقة على فرائد الأصول [ ج ٢ ] التعليقة على فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4680_altaliqa-ala-faraed-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
