الثابتة بأمر عقلي أو عادي كاللوازم العقليّة والعادية في عدم صلاحيتها للجعل.
وكذا لو كان المرفوع هو جميع الآثار لزم تخصيص عمومه أيضا باستثناء الآثار المترتّبة على خصوص العنوانات المرفوعة في الحديث من حيث هي ، إذ لا يعقل رفع الآثار الشرعية المترتّبة على خصوص الخطأ والنسيان من حيث هذين العنوانين كوجوب الكفّارة المترتّب على قتل الخطأ ، ووجوب سجدتي السهو المترتّب على نسيان بعض الأجزاء.
وكذا لزم تخصيص عمومه باستثناء الآثار المترتّبة على الشيء بوصف عدم الخطأ ، فإنّ الأثر المترتّب على الشيء بوصف عدم الخطأ يستحيل البقاء بنفسه ، كما أنّ المترتّب على عنوان الخطأ وأخواته مستحيل الارتفاع ، فلا يندرجان في عموم حديث الرفع.
وكذا لزم تخصّص (١) عمومه باستثناء الآثار المترتّبة على اليد والإتلاف والتسبيب من أسباب الضمان ، حيث يستوي فيها الجهل والعلم والعمد والخطأ والنسيان.
وكذا لزم تخصّصه (٢) باستثناء القضاء والإعادة للسهو والخطأ في كثير من الأجزاء وشروط العبادات ، ومن الواضح أنّ طروّ هذا القدر من التخصّصات على عموم حديث الرفع مستلزم لتخصيصه بالأكثر.
وتوضيح رفع هذه الشبهة ودفع هذا الاشكال هو أن يقال : إنّ المرفوع بقرينة الامتنان وغيره في حديث الرفع إنّما هو الآثار المجعولة الممكنة للبقاء والارتفاع ، والغير المنافية للامتنان. فالآثار العقليّة والعاديّة لم تكن داخلة لعدم مجعوليّتها ، فخروجها من باب التخصّص لا التخصيص.
وكذا المترتّبة على عناوين العمد والسهو والخطأ لم تكن داخلة لعدم إمكان
__________________
(١ و ٢) كذا في النسخة.
![التعليقة على فرائد الأصول [ ج ٢ ] التعليقة على فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4680_altaliqa-ala-faraed-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
