أو الكمّيّة ، ضرورة أفضليّة المشبّه من المشبّه به.
قوله : «على القول بالأعمّ ، فافهم».
[أقول :] إشارة إلى أنّ هذه ثمرة علميّة لا عمليّة ، أو شأنيّة لا فعليّة ، لتوقّفها على تقدير وجود النصّ والاطلاق للأعمّي ، وإلّا فهو مشارك للصحيحي في المرجع ، وهو مناف لظاهر كلماتهم من بناء الأعمّي على البراءة مطلقا لأصالة الإطلاق وعدم التقييد.
ويا ليته قال بدل «فافهم» : «فتأمّل» ليكون إشارة إلى أنّ جميع الموانع المذكورة لوهن الإطلاق مدفوعة بأصالة الإطلاق ، وعدم التقييد ، حتى الورود مورد بيان أصل التشريع وحكم آخر غير الإطلاق ، فإنّه مخالف للأصل الأصيل ، ولا يصار إليه إلّا بدليل.
قوله : «فإن قلت».
[أقول :] وحاصل «إن قلت» منع اشتراط التخيير بين المتكافئين بعدم وجود مطلق في البين ، لأنّه إن كان الأصل الأوّلي فيهما التساقط ، فعدم اشتراط التخيير به من باب السالبة بانتفاء موضوعه. وإن كان الأصل فيهما التخيير ، فالأصل وإطلاق التخيير عدم اشتراطه بعدم المطلق.
وحاصل «قلت» اعتبار اشتراطه بعدم المطلق ، بأنّ المطلق على كلّ من تقديري مرجّحيته ومرجعيّته هو المعتبر ، لا المتكافئين ، فيكون اعتبار التخيير بينهما مشروطا بعدم المطلق ، لأنّ مفهوم التخيير بينهما هو المنع عن الرجوع في موردهما إلى الأصل العملي ، لا اللفظي المفروض هو المطلق.
ولكن فيه : ما أشار إليه من أنّه على تقدير مرجّحية المطلق يسلم الاشتراط.
وأمّا على تقدير مرجعيّته يكون حاله حال سائر الاصول العمليّة في
![التعليقة على فرائد الأصول [ ج ٢ ] التعليقة على فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4680_altaliqa-ala-faraed-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
