هو بالمجبور ، وبعموم أدلّة اشتراط الظنّ في اعتبار المجبور لا بالجابر.
ومنها : دعوى حكومة عموم ما يمنع بظنّ بالخصوص على عموم أدلّة اشتراط الظنّ في اعتبار الخبر. ويندفع أيضا : بأنّ عموم ما يمنع من العمل بالقياس لو كان حاكما على عموم أدلّة اشتراط الظنّ في اعتبار الخبر لكان عموم أصالة حرمة العمل بمطلق الظنّ أيضا حاكما على عموم أدلّة اشتراط الظنّ في الخبر ، لعدم الفرق.
ومن جملة الفروق : دعوى أنّ المستفاد من تعليلات المنع من القياس هو عدم إفادة القياس الظنّ العادي حتى يجبر به الخبر ، وهو الفارق بينه وبين الظنّ المندرج تحت عموم أصالة حرمة العمل بالظنّ.
ويندفع أيضا : أولا : بمنع عدم إفادة القياس الظنّ مطلقا ، إلّا القياس في مقابل النصّ الذي هو دأب العامّة.
وثانيا : لو سلّمنا عدم إفادة القياس الظنّ خرج عن محلّ النزاع في جبره لأنّ النزاع إنّما هو في جبره على تقدير إفادته الظنّ ، وأمّا ما لا يفيد الظنّ فلا نزاع في عدم جبره وإن كان شهرة فضلا عن كونه قياسا.
ومن جملة الفروق : دعوى أنّ الظاهر من أدلّة حجّية الخبر حجّية المظنون صدوره بنفسه كخبر العادل ونحوه ، لا حجّية مظنون الصدور مطلقا ولو حصل الظنّ بصدوره من الخارج ، كالاعتضاد بالقياس ونحوه.
ويضعّف بإطلاق أدلّة حجّية المظنون صدوره ولو كان الظنّ بصدوره من الخارج كشهرة وغيرها. ثمّ إنّ هذا كلّه في بيان جبر أقسام الظنّ بالسند بأقسامه الأربعة لأقسامه الأربعة.
وأمّا الظنّ بالدلالة فهو وإن ضعّف الماتن قدسسره انجبارها به مطلقا وإن استند
![التعليقة على فرائد الأصول [ ج ٢ ] التعليقة على فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4680_altaliqa-ala-faraed-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
