الضررين بالنسبة إلى شخص واحد ، أو على حكمه ، وهو الترجيح بأقلّ الضررين ، ما عن المشهور من أنّه لو دار الأمر بين تحمّل ضرر دابّته الداخلة في قدر الغير وبين تحمّل ضرر ضمان كسر القدر ، كسر القدر وضمن صاحب الدابّة قيمته ، لأنّ الكسر لمصلحته. ومقابل هذا الإمكان إمكان تنزيله على تعارض الضررين بالنسبة إلى شخصين اسما وحكما لو قلنا بدوران الأمر بين تحمّل كلّ من المالكين أحد ضرري ملكه من موت الدابّة أو كسر القدر من غير أن يضمن أحدهما ضرر الآخر.
٤٧٣
![التعليقة على فرائد الأصول [ ج ٢ ] التعليقة على فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4680_altaliqa-ala-faraed-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
