عن الناس . ویقال لأنثى الوعل ، إذا کان معها ولدها : مُغْفِرٌ . کما یقال لکلّ ذات طفل : مُطفِلٌ .
ویقال : غَفَرتَ الأمرَ تَغْفِرَهُ : إذا أصلحته بما ینبغی أن یُصلح به، والمعنى : أصلحته بما غطّى على فساده .
والغَفْرُ : زئیر الثوب ، وثوب ذو غَفْرٍ .
وغَفْرتُ المَتاع : إذا جعلته فی وعاء ، وکلَّ شیءٍ غطیته فقد سَتَرتهُ .
ویقال : اصْبَغْ ثوبک فإنّه أَغْفَرُ للوَسَخ ، أی : أَسْتَرُ له (١) .
وأصل الباب : التَّغطیة .
وحد المَغْفِرة : ستر الخطیئة برفع العقوبة .
والخَطِیئَةُ والزَّلَّةُ والمَعْصِیَةُ نظائر.
ویقال : خَطَأَ خَطَأً ، وأَخْطَأَ إِخْطَاءً ، واسْتَخطاه اسْتِخطاء، وخَطَّأَهُ تَخْطِئَةٌ ، وتخاطى تخاطیاً .
قال ابن درید : الخطأ مقصور مهموز ، یقال : خَطِئ الشیءَ خِطاً إذا لم یُرده وأصابه ، وأَخْطَأَ یُخطئ إخطاءً إذا أراده فلم یصبه . والأوّل خاطئ والثانی مخطئ ، والخطیئة تهمز ولا تهمز (٢)
__________________
(١) ضبط المادة «غَفَرَ» تابع للمراد منها ؛ لأنه ذو أثر بین فی المراد ، انظر : التقفیة : ٣٦٠ ، العین ٤ : ٤٠٦ ، جمهرة اللغة ٢ : ٧٧٨ ، تهذیب اللغة ٨ : ١٠٥ ، المحیط اللغة ٥: ٦٨ ، المحکم والمحیط الأعظم ٥: ٤٩٩ ، الصحاح ٢ : ٧٧٠ ، لسان العرب ٥ : ٢٥ ، تاج العروس ٧ : ٣١٤ ، وأغلب مصادر الشاهد (٢٦٧) تعرّضت لها .
(٢) النص المنقول عن ابن درید مطابق للنسخة (ط) من کتابه الجمهرة، وقد ذکر نصها فی هامش المطبوع منها ٢ : ١٠٥٤ .
![التبيان في تفسير القرآن [ ج ٢ ] التبيان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4646_Tebyan-Tafsir-Quran-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
