٧ ـ باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب
[ ٢٦٦٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها ؟ قال : لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها .
وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ( عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ) (١) ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .
[ ٢٦٦٠٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، قال : اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبّرتني أنّه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها ، فسألت عن ذلك أبا جعفر ( عليه السلام ) ؟ فقال : هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أُريد أن أعود .
٨ ـ باب حكم من اشترى جارية حاملاً
[ ٢٦٦٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة
__________________
الباب ٧ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ١٧٤ / ٦٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٠ / ١٢٩٢ .
(١) في التهذيب « عن الحسن » بدل ما بين القوسين .
(٢) التهذيب ٨ : ١٧٤ / ٦٠٨ والاستبصار ٣ : ٣٦٠ / ١٢٩٣ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٧٤ / ٦٠٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٦١ / ١٢٩٤ .
الباب ٨ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٥ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ١٧٦ / ٦١٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٢ / ١٢٩٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

