الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن إبراهيم بن شعيب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ أبي قد كبر جدّاً وضعف فنحن نحمله إذا أراد الحاجة ، فقال : إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل ، ولقّمه بيدك فإنّه جنّة لك غداً .
[ ٢٧٧٠٨ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبدالله بن سنان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ العبد ليكون بارّاً بوالديه في حياتهما ، ثمّ يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقّاً ، وإنّه ليكون عاقّاً لهما في حياتهما غير بارّ لهما فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله بارّاً .
[ ٢٧٧٠٩ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : هل يجزي الولد أباه ؟ قال : ليس له جزاء إلّا في خصلتين : يكون الوالد مملوكاً فيشتريه ابنه فيعتقه ، ويكون عليه دين فيقضيه عنه .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١) .
١٠٧ ـ باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت
[ ٢٧٧١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
__________________
٤ ـ الكافي ٢ : ١٣٠ / ٢١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الدَين .
٥ ـ الكافي ٢ : ١٣٠ / ١٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الدَين ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب العتق .
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب آداب الحمّام ، وفي الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٢ من أبواب الدَّين ، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الباب ٢٢ وفي الحديث ٥ من الباب ٨٦ وفي الأبواب ٩٢ ـ ٩٥ وفي الباب ١٠٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٠ من أبواب الصوم المحرم .
الباب ١٠٧ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٢ : ٢٦١ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

