٩ ـ باب جواز زيادة المهر عن مهر السنّة على كراهيّة ، واستحباب ردّه إليها ، وأنّ من سمّى للمرأة مهراً وسمّى لأبيها شيئاً لزم ما سمّى لها دون ما سمّى لأبيها .
[ ٢٧٠٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لو أنَّ رجلاً تزوَّج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزاً والذي جعله لأبيها فاسداً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٢٧٠٤٧ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن في ( المبسوط ) على ما نقل عنه ، أنّه روي أنّ عمر تزوّج أُمّ كلثوم بنت علي ( عليه السلام ) فأصدقها أربعين ألف درهم .
[ ٢٧٠٤٨ ] ٣ ـ قال : وتزوَّج الحسن ( عليه السلام ) امرأة فأصدقها مائة جارية مع كلِّ جارية ألف درهم .
[ ٢٧٠٤٩ ] ٤ ـ قال : وروي غير ذلك ممّا هو أزيد مهراً منه .
[ ٢٧٠٥٠ ] ٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه ، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي قال : خطب عمر بن الخطّاب وذلك قبل أن يتزوَّج أُمَّ كلثوم بيومين ، فقال : أيّها الناس ، لا تغالوا
__________________
الباب ٩ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٨٤ / ١ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٦١ / ١٤٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٤ / ٨١١ .
٢ ـ المبسوط ٤ : ٢٧٢ .
٣ ـ المبسوط ٤ : ٢٧٢ .
٤ ـ المبسوط ٤ : ٢٧٢ .
٥ ـ مستطرفات السرائر : ١٤٤ / ١٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

