[ ٢٦٦٠٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن محمّد بن حكيم ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنّها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها .
[ ٢٦٦٠٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنّه لم يمسّها منذ حاضت ، فقال : ان ائتمنته فمسّها .
[ ٢٦٦٠٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنّه قد استبرأها ، أيجزىء ذلك أم لا بدّ من استبرائها ؟ قال : يستبرئها بحيضتين ، قلت : يحلّ للمشتري ملامستها ؟ قال : نعم ، ولا يقرب فرجها .
أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب ، ويمكن حمله على عدم كون البائع ثقة لما مرّ (١) .
[ ٢٦٦٠٥ ] ٦ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي أنّه لا بأس أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بائعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقاً في ظاهره مأموناً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان (١) .
__________________
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٧٣ / ٦٠٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٩ / ١٢٨٨ .
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٧٣ / ٦٠٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٠ / ١٢٩٠ .
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٧٣ / ٦٠٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٠ / ١٢٩١ .
(١) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب .
٦ ـ المقنعة : ٨٣ .
(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

