امرأة على خادم ؟ قال : فقال لي : وسط من الخدم ، قال : قلت : على بيت ؟ قال : وسط من البيوت .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، مثله (١) .
[ ٢٧٠٩٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن موسى بن عمر (١) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة على دار ؟ قال : لها دار وسط .
٢٦ ـ باب استحباب تصدّق الزوجة على زوجها بمهرها وغيره قبل الدخول وبعده ، والأول أفضل
[ ٢٧٠٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أيّما امرأة تصدَّقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكلِّ دينار عتق رقبة ، قيل : يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول ؟ قال : إنّما ذلك من المودّة والألفة .
[ ٢٧٠٩٨ ] ٢ ـ ورّام بن أبي فراس في كتابه قال : قال ( عليه السلام ) : أيّما امرأة وهبت مهرها لبعلها فلها بكلِّ مثقال ذهب كأجر عتق رقبة .
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٦٦ / ١٤٨٥ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٥ / ١٥٢٠ .
(١) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير .
الباب ٢٦ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٨٢ / ١٥ .
٢ ـ لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع ، وتجده في ارشاد القلوب : ١٧٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

