[ ٢٧٤٩٩ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها ، ولا بأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللّحم .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على جواز أكل الأب من العقيقة ، فيحمل على نفي التحريم (١) .
٤٨ ـ باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة
[ ٢٧٥٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال : كان ناس يلطخون رأس الصبيِّ بدم العقيقة ، وكان أبي يقول : ذلك شرك .
[ ٢٧٥٠١ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عاصم الكوزيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث العقيقة ـ قال : قلت له : أيؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبيِّ ؟ فقال : ذاك شرك ، قلت : سبحان الله ، شرك ؟ فقال : لِمَ لمْ يكن ذاك شركاً ؟ فإنّه كان يعمل في الجاهليّة ، ونهي عنه في الإِسلام .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) .
__________________
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٢ / ١ .
(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٧ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب .
الباب ٤٨ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٣٣ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٣ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

