أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات النكاح (٢) وغيرها (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٢ ـ باب وجوب استبراء الأمة على المشتري وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبراء دون ما عداه
[ ٢٦٥٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أمة ، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها ؟ قال : نعم ، إذا استوجبها وصارت من ماله ، وإن ماتت كانت من ماله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
(٢) تقدم في الأبواب ٥ و ٣٥ و ١٥٣ وبعمومه في الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح .
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب آداب الحمّام وفي البابين ٩ و ١٠ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
(٤) يأتي في الأبواب ٢١ و ٤٢ و ٦٢ من هذه الأبواب .
الباب ٢ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٤ / ٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الباب ١٠ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١١ وفي الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(٢) يأتي في الأبواب ٣ و ٥ و ٦ وفي الحديث ٥ من الباب ٨ وفي الأبواب ٩ و ١٠ و ١٣ و ١٧ و ١٨ و ٥٨ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

