٦٦ ـ باب أن العبد اذا تزوج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها إلّا باذن مولاه
[ ٢٦٨٥٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يزوّج عبده أمته ثمّ يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه ، أيكون ذلك طلاقاً من العبد ؟ فقال : نعم ، لأنّ طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلّا باذن مواليه .
[ ٢٦٨٥٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد ؟ قال : ليس له طلاق ولا نكاح ، أما تسمع الله تعالى يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) قال : لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلّا باذن مولاه .
[ ٢٦٨٥٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلّقها ثمّ أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة .
أقول : حمله الشيخ على أمة غير مولاه لما مضى (١) ويأتي (٢) .
__________________
الباب ٦٦ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٧ / ١٤٢٠ ، والاستبصار ٣ : ٢١٤ / ٧٨١ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٧ / ١٤٢١ ، والاستبصار ٣ : ٢١٥ / ٧٨٢ .
(١) النحل ١٦ : ٧٥ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٧ / ١٤٢٢ ، والاستبصار ٣ : ٢١٦ / ٧٨٤ .
(١) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

