١٤ ـ باب أنّ من تزوج امرأة في عدّتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها ، وحكم ما لو دخل بها .
[ ٢٧٠٧٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، ومحمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل تزوَّج امرأة في عدَّتها ويعطيها المهر ثمَّ يفرَّق بينهما قبل أن يدخل بها ؟ قال : يرجع عليها بما أعطاها ، وقال : أيّ امرأة تزوَّجها رجل وقد كان نُعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها ، قال : ليس لها مهر وهو نكاح باطل ، وليس عليها عدّة ، ترجع إلى زوجها الأوّل .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى حكم الدخول في المصاهرة وغيرها (١) .
١٥ ـ باب أنّ من أسرّ مهراً وأعلن غيره كان المعتبر الأول الذي وقع عليه العقد
[ ٢٧٠٧١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل أسرَّ صداقاً وأعلن أكثر منه ، فقال : هو الذي أسرَّ وكان عليه النكاح .
__________________
الباب ١٤ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٢ / ١٤٦٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب ، وأورد صدره بطريق آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٦ وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٧ من أبواب العدد .
الباب ١٥ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٣ / ١٤٧١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

