[ ٢٧١٩٩ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها باباً ويرخي عليها ستراً ويزعم أنّه لم يمسّها ، وتصدِّقه هي بذلك ، عليها عدّة ؟ قال : لا ، قلت : فإنّه شيء دون شيء ؟ قال : إن أخرج الماء اعتدّت ، يعني إذا كانا مأمونين صدقاً .
[ ٢٧٢٠٠ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوّج المرأة البكر أو الثيّب فيرخي عليه وعليها الستر أو غلّق (١) عليه وعليها الباب ثمّ يطلّقها ، فتقول : لم يمسّني ، ويقول هو : لم أمسّها ؟ قال : لا يصدَّقان ، لأنّها تدفع عن نفسها العدّة ويدفع عن نفسه المهر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
٥٧ ـ باب حكم من خلا بزوجته وكانت بكراً فادّعت الوطء
[ ٢٧٢٠١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها ، أو تزوّج رتقاء ، فأُدخلت عليه ، فطلّقها ساعة أُدخلت عليه ؟ قال : هاتان ينظر إليهنَّ من يوثق به من النساء ، فإن كنَّ كما
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ١١٠ / ٩ .
٣ ـ علل الشرائع : ٥١٧ / ٧ .
(١) في المصدر : يغلق .
(٢) تقدم في الباب ٥٥ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٥٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب اللعان .
الباب ٥٧ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٥ / ١٨٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٧ / ٨٢٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

