بالمعروف فكفُّ الأذى وإحباء النفقة ، وأمّا التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الزكاة (٢) وغيرها (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .
٢ ـ باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على الزوج
[ ٢٧٧٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن عيسى ، عمّن حدّثه ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما حقُّ المرأة على زوجها ؟ قال : يسدُّ جوعتها (١) ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدّى إليها حقّها ، قلت : فالدهن ، قال : غبّاً يوم ويوم لا ، قلت : فاللحم ، قال : في كلّ ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرّات لا أكثر من ذلك ، والصبغ في كلّ ستّة أشهر ويكسوها في كلّ سنه أربعة أثواب : ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ، ولا ينبغي أن يقفر (٢) بيته من ثلاثة أشياء : دهن الرأس والخلّ والزيت ويقوتهنّ بالمدّ فإنّي أقوت به نفسي وليقدر لكلّ انسان منهم قوته ، فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به ، ولا تكون فاكهة عامّة إلّا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون
__________________
(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٨ من أبواب الصدقة .
(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام العشرة وفي الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس .
(٤) يأتي في الأبواب ٢ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨ و ١١ من هذه الأبواب .
الباب ٢ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٥١١ / ٥ .
(١) في نسخة : جوعها ( هامش المصححة ) .
(٢) في نسخة : يفرغ ( هامش المصححة ) .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

