[ ٢٧٠٢٧ ] ٤ ـ وفي حديث الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ، فقال : إنّما كان هذا للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وأمّا لغيره فلا يصلح هذا حتّى يعوِّضها شيئاً يقدّم إليها قبل أن يدخل بها ، قلَّ أو كثر ، ولو ثوب أو درهم ، وقال : يجزي الدرهم .
[ ٢٧٠٢٨ ] ٥ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن أبي نصر ـ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تزوَّج امرأة بنسيئة ؟ فقال : إنَّ أبا جعفر ( عليه السلام ) تزوَّج امرأة بنسيئة ثمَّ قال لأبي عبد الله : يا بنيَّ ، ليس عندي من صداقها شيء أُعطيها إيّاه أدخل عليها ، فاعطني كساك هذا فأعطاها إيّاه ، فأعطاها ثمّ دخل عليها .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ على نفي التحريم (٢) .
٨ ـ باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر ، وأنّه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده إلا ببيّنة على مقداره
[ ٢٧٠٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة على الصداق
____________________
٤ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح .
٥ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٤ / ٢٨٩ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في البابين ٨ و ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ٨
فيه ١٧ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٤١٣ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٣٥٨ / ١٤٥٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٢١ / ٨٠١ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٥ / ٢٨٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

