١٧ ـ باب أقلّ الحمل وأكثره ، وأنّه لا يلحق الولد بالواطىء فيما دون الأقل ولا فيما زاد عن الأكثر
[ ٢٧٣٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه لمولاها الَّذي أعتقها ، وإن وضعت بعدما تزوّجت لستّة أشهر فإنّه لزوجها الأخير .
[ ٢٧٣٥٣ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يعيش الولد لستّة أشهر ، ولسبعة أشهر ، ولتسعة أشهر ، ولا يعيش لثمانية أشهر .
[ ٢٧٣٥٤ ] ٣ ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن سيّابة ، عمّن حدّثه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أُمّه ، كم هو ؟ فإنَّ الناس يقولون : ربّما بقي في بطنها سنتين (١) فقال : كذبوا ، أقصى مدّة (٢) الحمل تسعه أشهر ، ولا يزيد لحظة ، ولو زاد ساعة (٣) لقتل أُمّه قبل أن يخرج .
__________________
الباب ١٧ فيه ١٥ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٤٩١ / ١ ، والتهذيب ٨ : ١٦٨ / ٥٨٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٢ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ١١٥ / ٣٩٨ و ١٦٦ / ٥٧٧ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٢ / ٣ .
(١) في نسخة : سنين « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
(٢) في المصدر : حدّ .
(٣) في نسخة : لحظة « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

