ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس ، نحوه (٢) .
ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلاً ، نحوه (٣) .
[ ٢٦٧٨٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ومحمّد بن أبي حمزة عن (١) إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته ، قال : ليس بينهما نكاح .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الحديثان الأوّلان .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) .
٥٠ ـ باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين تجديد العقد ، وبطل العقد الأول
[ ٢٦٧٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته ، هل يكونان على نكاحهما الأوّل ؟ قال : لا ، ولكن يجدّدان نكاحاً آخر .
__________________
(٢) الفقيه ٣ : ٣٥٢ / ١٦٨٧ .
(٢) الارشاد : ١١٣ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٨٥ / ٣ .
(١) في نسخة : واسحاق ( بدل : عن ) « هامش المخطوط » .
(٢) التهذيب ٨ : ٢٠٥ / ٧٢٣ .
(٣) يأتي في الباب ٥٠ من هذه الأبواب .
الباب ٥٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٥ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

