العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضاً فذكر لهم أنّه حرّ من رهط بني فلان ، وأنّه تزوّج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولاداً ، وأنّ المرأة ماتت وتركت في يده مالاً وضيعة وولدها ، ثمّ إنّ سيّده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يديه وأذعن له العبد بالرق ؟ فقال : أمّا العبد فعبده ، وأمّا المال والضيعة فانّه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرّاً ، قلت : فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث لمن يكون المال والضيعة الّتي تركتها في يد العبد ؟ فقال : يكون جميع ما تركت لإِمام المسلمين خاصّة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في نكاح العبيد والاماء (١) .
١٢ ـ باب أنه اذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ ان كان لا يعرف أوقات الصلاة دون ما لو ظهر حمقه ، وحكم ما لو ظهر اعساره أو برصه أو جذامه
[ ٢٦٩٥٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد عن الحسين ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سئل أبو إبراهيم ( عليه السلام ) عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعدما تزوّجها أو عرض له جنون ؟ قال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة (١) .
__________________
(١) تقدم في البابين ٥٢ و ٥٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء . وتقدم ما ينافي بعض الأحكام في الباب ٢٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
الباب ١٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٨ / ١٧٠٨ .
(١) الكافي ٦ : ١٥١ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

