تشترط له أن تأتيه كلّ يوم حتّى توفيه شرطه ، أو يشترط أيّاماً معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيّام فيحبس عنها بحساب ذلك ؟ قال : نعم ، ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف له ما خلا أيّام الطمث فإنّها لها ولا يكون لها إلّا ما أحلّ له فرجها .
[ ٢٦٥٣٦ ] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أتزوّج المرأة شهراً بشيء مسمّى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض ، قال : يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلّا أيّام حيضها فانّها لها .
٢٨ ـ باب أن المرأة المتمتع بها اذا ظهر لها زوج وقد بقي من مهرها شيء سقط عن المتمتع وبطل العقد
[ ٢٦٥٣٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أنّ لها زوجاً فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها ، ويحبس عليها ما بقي عنده .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٢٦٥٣٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم قال : كتب إليه الرَيّان بن شبيب يعني ـ أبا الحسن ( عليه السلام ) ـ : الرجل يتزوّج المرأة متعة بمهر الى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخّرته
__________________
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٤ / ١٣٩٧ .
الباب ٢٨ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦١ / ٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٦١ / ١١٢٩ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦١ / ٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

