٤٧ ـ باب حكم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس
[ ٢٧١٣٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن الحسن بن محمّد الحضرمي ، عن الكاهلي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن رجل زوّجته أُمّه وهو غائب ؟ قال : النكاح جائز ، إن شاء المتزوّج قبل ، وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأُمّه .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في محلّه (١) وفي المصاهرة (٢) وغير ذلك (٣) .
٤٨ ـ باب أنّ من طلّق امرأة قبل الدخول ولم يسمّ لها مهراً وجب أن يمتّعها
[ ٢٧١٤٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته ؟ قال : يمتّعها قبل أن يطلّق ، قال الله تعالى : ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) (١) .
__________________
الباب ٤٧ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٦ / ١٥٢٣ ، ورواه بسند آخر في ٣٩٢ / ١٥٦٩ وأورده عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب عقد النكاح .
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٦ من أبواب عقد النكاح .
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب المصاهرة .
(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإِماء ، وفي الباب ٢ و ٨ من أبواب العيوب والتدليس .
الباب ٤٨ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ التهذيب ٨ : ١٤٢ / ٤٩٢ ، وتفسير العياشي ١ : ١٢٤ / ٤٠١ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

