٩٧ ـ باب جواز علاج الانسان ولده وبط * جرحه فإن مات فلا شيء على الأب
[ ٢٧٦٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عليِّ بن إبراهيم الجعفريّ ، عن حمدان بن إسحاق ، قال : كان لي ابن ( وكانت ) (١) تصيبه الحصاة فقيل لي : ليس له علاج إلّا أن تبطّه فبططته فمات ، فقالت الشيعة : شركت في دم ابنك ، قال : فكتبت إلى أبي الحسن ( صاحب العسكر ) (٢) ( عليه السلام ) فوقّع ( عليه السلام ) : يا أحمد ، ليس عليك فيما فعلت شيء إنّما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت .
٩٨ ـ باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر كل شهر في النقرة
[ ٢٧٦٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عبدالله بن جندب ، عن سفيان بن السمط قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا بلغ الصبيُّ أربعة أشهر فاحجمه في كلِّ شهر في النقرة فإنّها تجفّف لعابه وتهبط الحرارة من رأسه وجسده .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
__________________
الباب ٩٧ فيه حديث واحد
* بطَّ القرحة : شقها . ( الصحاح ٣ : ١١١٦ ) .
١ ـ الكافي ٦ : ٥٣ / ٦ .
(١) في المصدر : وكان .
(٢) في المصدر : العسكري .
الباب ٩٨ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٥٣ / ٧ .
(١) التهذيب ٨ : ١١٤ / ٣٩٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

