٥٥ ـ باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر وإن كان كافراً ثم أسلم ، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأه
[ ٢٧٥٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٢٧٥٣٠ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعاً ، عن محمّد بن عليّ ، عن الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ أنَّ رجلاً من الرهبان أسلم على يده ـ إلى أن قال ـ فدعا أبو إبراهيم ( عليه السلام ) بجبّة خزّ وقميص قوهي وطيلسان وخفّ وقلنسوة فأعطاه إيّاه وصلّى الظهر وقال : اختتن ، فقال : قد اختتنت في سابعي .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
٥٦ ـ باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء
[ ٢٧٥٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
__________________
الباب ٥٥ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٣٧ / ١٠ .
(١) التهذيب ٧ : ٤٤٥ / ١٧٨١ .
٢ ـ الكافي ١ : ٤٠٤ / ٥ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب لباس المصلي .
(١) تقدم في الباب ٥٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٥٦ وفي الباب ٥٧ من هذه الأبواب .
الباب ٥٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٧ / ١ ، التهذيب ٧ : ٤٤٦ / ١٧٨٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

