أنّ الدخول يسقط المهر في محلّه ، إن شاء الله (٢) .
٨٨ ـ باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير اذن سيدها فولدت من المشتري
[ ٢٦٩٠٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن محمّد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً ، ثمّ قدم سيّدها الأوّل فخاصم سيّدها الأخير فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني ، فقال : خذ وليدتك وابنها ، فناشده المشتري ، فقال : خذ ابنه ـ يعني الذي باع الوليدة ـ حتّى ينفذ لك ما باعك ، فلمّا أخذ البيع (١) الابن قال أبوه : أرسل ابني فقال : لا أُرسل ابنك حتّى ترسل ابني ، فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة الأوّل أجاز بيع ابنه .
وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، نحوه (٢) .
ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، نحوه ، إلّا أنّه قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس (٤) .
__________________
(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب المهور .
الباب ٨٨ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٨ / ١٩٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٥ / ٧٣٩ .
(١) البَيِّع : البائع والمشتري ( ضد ) ( الصحاح للجوهري ٣ / ١١٨٩ ) .
(٢) التهذيب ٧ : ٧٤ / ٣١٩ والاستبصار ٣ : ٨٥ / ٢٨٨ باختصار .
(٣) الكافي ٥ : ٢١١ / ١٢ .
(٤) الفقيه ٣ : ١٤٠ / ٦١٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

