عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المراديّ ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة ؟ قال : فقال : لا يرجم حتّى يواقع الحرّة بعدما يعتق ، قلت : فللحرّة الخيار عليه إذا أعتق ؟ قال : لا ، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأوّل .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (١) .
[ ٢٦٨٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن عليّ بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل زوّج أمّ ولد له من عبد فأعتق العبد بعدما دخل بها ، هل يكون لها الخيار ؟ قال : لا ، قد تزوّجته عبداً ورضيت به فهو حين صار حرّاً أحقّ أن ترضى به .
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في الكتابة (١) .
٥٥ ـ باب حكم من وطىء أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت
[ ٢٦٨٠٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : انّ رجلاً من الأنصار أتى أبي ( عليه السلام ) فقال : إنّي ابتليت بأمر عظيم ، إنّ لي جارية كنت أطؤها فوطئتها يوماً وخرجت في حاجة لي بعدما اغتسلت منها ، ونسيت نفقة لي فرجعت إلى
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٠٦ / ٧٢٦ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٣ / ١٤٠٥ .
(١) يأتي في الباب ١١ من أبواب المكاتبة .
الباب ٥٥ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٨ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

