٤٥ ـ باب أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة الّا أن يريد تزويج أختها فيصبر حتى تنقضي عدتها
[ ٢٦٥٧٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث في المتعة ـ قال : ولا نفقة ولا عدّة عليك .
[ ٢٦٥٧٨ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المتعة قال : ولا أُقسّم لك ولا أطلب ولدك ولا عدّة لك عليّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في المصاهرة (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٤٦ ـ باب حكم التمتع بالأمة لمن يقدر على الحرة ، وحكم التمتع بالمبعضة
[ ٢٦٥٧٩ ] ١ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) : عن محمّد بن صدقة قال : سألته عن المتعة ، أليس هي بمنزلة الاماء ؟ قال : نعم ، أما تقرأ قول الله : ( وَمَن لَّمْ
__________________
الباب ٤٥ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٧ / ١١٥١ ، والاستبصار ٣ : ١٥٢ / ٥٥٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٨ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٧ / ١١٥١ .
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(٢) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد .
الباب ٤٦ فيه حديث واحد
١ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٤ / ٩٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

