رجل زوّج ابنته من رجل فرغب فيه ثمّ زهد فيه بعد ذلك ، وأحبَّ أن يفرِّق بينه وبين ابنته وأبى (٢) الختن (٣) ذلك ولم يجب إلى طلاق ، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ومذهب الأب التخلّص منه ، فلمّا أُخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إن كان الزهد من طريق الدِين فليعمد إلى التخلّص ، وإن كان غيره فلا يتعرّض لذلك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كراهة الدخول قبل إعطاء المهر وغير ذلك (٤) .
٣٣ ـ باب أنّ من أعطى الزوجة ثوباً قبل الدخول ثم أوفاها مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب
[ ٢٧١١٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى (١) ، عن ( أبي المغراء ) (٢) ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تزوّج أبو جعفر ( عليه السلام ) امرأة فزارها ، فأراد (٣) أن يجامعها ، فألقى عليها كساه ثمّ أتاها ، قلت : أرأيت إذا أوفى مهرها ، أله أن يرتجع الكسا ؟ قال : لا : إنّما استحلّ به فرجها .
__________________
(٢) في المصدر : فأبى « وهو الأنسب للسياق » .
(٣) ما كان من قبل المرأة كالأب والأخ ، وعند العامة ختن الرجل ، زوج ابنته . ( الصحاح للجوهري ٥ : ٢١٠٧ ) ( هامش المخطوط ) .
(٤) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب .
الباب ٣٣ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٨ / ١٤٩٠ .
(١) في المصدر زيادة : عن صفوان .
(٢) في المصدر : أبي المعزا .
(٣) في المصدر : وأراد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

