٦٨ ـ باب تحريم الأمة على مولاها اذا كان له فيها شريك
[ ٢٦٨٦٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يحرم من الاماء عشر : لا تجمع بين الأُمّ والبنت ـ إلى أن قال : ـ ولا أمتك ولك فيها شريك .
ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٦٩ ـ باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها أو زوجها ، ويحل وطؤها ، وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما
[ ٢٦٨٦٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبدالله اللحّام قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتّخذها ، قال : لا بأس .
__________________
الباب ٦٨ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ١٩٨ / ٦٩٥ ، أخرجه بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٢٩ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) الفقيه ٣ : ٢٨٦ / ١٣٦٠ .
(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهره .
الباب ٦٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ / ٧٠٢ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

