الحيّ امرأة وصفت لي بالجمال ، فمال قلبي اليها ، وكانت عاهراً لا تمنع يد لامس فكرهتها ، ثمّ قلت : قد قال الأئمّة ( عليهم السلام ) : تمتّع بالفاجرة فإنّك تخرجها من حرام إلى حلال ، فكتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أُشاوره في المتعة وقلت : أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتّع ؟ فكتب : انّما تحيي سنّة وتميت بدعة فلا بأس ، وإيّاك وجارتك المعروفة بالعهر ، وإن حدّثتك نفسك أنّ آبائي قالوا : تمتّع بالفاجرة فانّك تخرجها من حرام إلى حلال ، فانّ هذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر منها . فتركتها ولم أتمتّع بها ، وتمتّع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتّى علا أمره ، وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالاً نفيساً وأعاذني الله من ذلك ببركة سيّدي .
[ ٢٦٤٤١ ] ٥ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المتعة قال : ما يفعلها عندنا إلّا الفواجر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود (٢) .
١٠ ـ باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها
[ ٢٦٤٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن
__________________
٥ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ٨٧ / ٢٠٠ .
(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(٢) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب حدّ الزنا .
وتقدم ما يدل علىٰ كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا في الباب ٨ من هذه الأبواب .
الباب ١٠ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٢ / ٢ ، وأورده عن الكافي والتهذيب بإسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٣ ، والحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب عقد النكاح .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

