عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قضى في بريرة بشيئين ، قضى فيها بأنّ الولاء لمن أعتق ، وقضى لها بالتخيير حين أُعتقت ، وقضى أنّ ما تصدّق به عليها فأهدته فهي هديّة لا بأس بأكله .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٥٣ ـ باب حكم الأمة إذا كانت زوجة عبد فاعتقا معاً
[ ٢٦٨٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا أعتقت مملوكيك رجلاً وامرأته فليس بينهما نكاح ، وقال : ان أحبّت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان (١) .
٥٤ ـ باب أن الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما ، وليس لها الخيار ، وان من أعان زوجة أبيه المكاتبة بشرط سقوط خيارها إذا أعتقت لزم
[ ٢٦٨٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
__________________
(١) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب .
الباب ٥٣ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٦ / ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٣٤٣ / ١٤٠٤ .
الباب ٥٤ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٧ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

