٣٤ ـ باب حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثم طلّقها قبل الدخول ، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقصت
[ ٢٧١١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل تزوّج امرأة على مائة شاة ثمّ ساق إليها الغنم ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم ؟ قال : إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها ، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشيء .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، مثله ، إلّا أنّه قال : ساق إليها غنماً ورقيقاً فولدت الغنم والرقيق (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن عبدالله بن بكير ، نحوه (٢) .
[ ٢٧١١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد بن العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال في الرجل يتزوّج المرأة على وصيف ( فيكبر عندها ويريد ) (١) أن يطلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ، لا ينظر في زيادة ولا نقصان .
__________________
الباب ٣٤ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٠٦ / ٤ .
(١) الكافي ٦ : ١٠٧ / ذيل الحديث ٤ .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٦٨ / ١٤٩١ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٩ / ١٤٩٤ .
(١) في المصدر : فكبر عندها فيريد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

