أضرّ عليك ، قلت : وكيف ؟ قال : لأنّك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدّة وكانت وارثاً ، ولم تقدر على أن تطلّقها إلّا طلاق السنّة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) وكذا الذي قبله .
[ ٢٦٤٩٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة ؟ قال : فقال : ذاك أشدّ عليك ، ترثها وترثك ، ولا يجوز لك أن تطلّقها إلّا على طهر وشاهدين ، قلت : أصلحك الله ، فكيف أتزوّجها ؟ قال : أيّاماً معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به ، فاذا مضت أيّامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدّة لها عليك ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على عدم انعقاد المتعة بدون ذكر الأجل (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢١ ـ باب أنه لا حد للمهر ولا للأجل في المتعة قلة ولا كثرة
[ ٢٦٤٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٦٥ / ١١٤٥ ، والاستبصار ٣ : ١٥٠ / ٥٥١ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٧ / ١١٥١ ، والاستبصار ٣ : ١٥٢ / ٥٥٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٨ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب ، وقطعة أخرىٰ في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح .
(١) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
الباب ٢١ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٧ / ٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

