قلت : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها ، فقالت : أُزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر والتماس ، وتنال منّي ما ينال الرجل من أهله إلّا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذّذ بما شئت فإنّي أخاف الفضيحة ، قال : ليس له إلّا ما اشترط .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : وتقدّم حديث : المسلمون عند شروطهم في خيار الشرط (٢) وغيره (٣) .
٣٧ ـ باب جواز التمتع بالهاشمية والقرشية
[ ٢٦٥٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن ابن سنان ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تمتّع بالهاشميّة .
[ ٢٦٥٦٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن بشر (١) بن حمزة ، عن رجل من قريش قال : بعثت إليّ ابنة عمّ لي : قد عرفت كثرة من يخطبني ـ إلى أن قالت : ـ فتزوّجني متعة ، فدخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) فأخبرته ، فقال : افعل ، صلّى الله عليكما من زوج .
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٧٠ / ١١٦٠ .
(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .
(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
الباب ٣٧ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٧١ / ١١٦١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٥ / ١ ، وأورد تمامه في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : بشير .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

