٤٧ ـ باب أن من اشترى أمة لها زوج حر أو عبد كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته ، وكذا من اشترى بعضها أو اشترى عبداً له زوجة
[ ٢٦٧٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها ، وقال في الرجل يزوّج أمته رجلاً حرّاً ثمّ يبيعها ، قال : هو فراق ما بينهما إلّا أن يشاء المشتري أن يدعهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، مثله (١) .
[ ٢٦٧٧٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أنّ لها زوجاً ، قال : يطؤها فإنّ بيعها طلاقها ، وذلك أنّهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا .
[ ٢٦٧٧٣ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الأمة تباع ولها زوج ؟ فقال : صفقتها طلاقها .
[ ٢٦٧٧٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن
__________________
الباب ٤٧ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٣ / ٤ ، والتهذيب ٧ : ٣٣٧ / ١٣٨٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٨ / ٧٥٢ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٥١ / ١٦٨١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨٣ / ١ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٨٣ / ٢ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٨٣ / ٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

