٢٧ ـ باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره ، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد ، وأن يكنّى الرجل باسم ولده
[ ٢٧٣٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن سعيد بن خيثم ، عن معمّر بن خيثم قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما تكنّى ؟ قال : ما اكتنيت بعد ، وما لي من ولد ولا امرأة ولا جارية ، قال : فما يمنعك من ذلك ؟ قال : قلت : حديث بلغنا عن عليّ ( عليه السلام ) قال : (١) من اكتنى وليس له أهل فهو أبو جعر (٢) ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : شوه ، ليس هذا من حديث عليّ ( عليه السلام ) ، إنا لنكنّي أولادنا في صغرهم مخافة النبز (٣) أن يلحق بهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٤) .
[ ٢٧٣٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من السنّة والبرّ أن يكنّى الرجل باسم ابنه (١) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) .
__________________
الباب ٢٧ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٩ / ١١ .
(١) في المصدر زيادة : وما هو ؟ قلت : بلغنا عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : .
(٢) الجعر : نجو كل ذات مخلب من السباع ، المجعر : الدبر « الصحاح ٢ / ٦١٤ ، هامش المخطوط » ، الجعر : ما يبس من الثفل في الدبر « النهاية ١ / ٢٧٥ ، هامش المخطوط » .
(٣) النبز : أي اللقب الذميم « هامش المخطوط » .
(٤) التهذيب ٧ : ٤٣٨ / ١٧٥٠ .
٢ ـ الكافي ٢ : ١٣٠ / ١٦ .
(١) في المصدر : باسم أبيه .
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب ، يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

