[ ٢٦٨٤٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلّا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوّجها بإذن مولاه وباذن مولاها ، فإن طلّق وهو بهذه المنزلة فإنّ طلاقه جائز .
ورواه الكلينيّ كما يأتي في الطلاق (١) .
[ ٢٦٨٤٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يزوّج جاريته من رجل حرّ أو عبد ، أله أن ينزعها بغير طلاق ؟ قال : نعم ، هي جاريته ينزعها متى شاء .
أقول : حمله الشيخ على أنّ له ذلك ، بأن يبيعها فيكون بيعه تفريقاً بينهما لما تقدّم (١) .
[ ٢٦٨٤٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن محمّد بن عليّ ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا تزوّج المملوك حرّة فللمولى أن يفرّق بينهما ، فإن زوجه المولى حرّة فله أن يفرّق بينهما .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (١) .
[ ٢٦٨٤٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي
__________________
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٨ / ١٣٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٥ / ٧٤١ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٩ / ١٣٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٦ / ٧٤٣ .
(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٩ / ١٣٨٧ .
(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٩ / ١٣٨٨ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

