٢٦ ـ باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافياً في الاجازة ، واذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الأول
[ ٢٦٦٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : جاء رجل إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : انّي كنت مملوكاً لقوم ، وانّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مواليّ ثمّ أعتقوني بعد ذلك ، فأُجدّد نكاحي إيّاها حين أعتقت ؟ فقال له : أكانوا علموا أنك تزوّجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال : نعم ، وسكتوا عنّي ولم يغيروا (١) عليّ ، قال : فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم ، أثبت على نكاحك الأول .
[ ٢٦٦٧٢ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث المكاتب ـ قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فانّ سيّده علم بنكاحه ولم يقل شيئاً ، فقال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر ، قيل : فانّ المكاتب عتق ، أفترى يجدّد نكاحه أم يمضي على النكاح الأوّل ؟ قال : يمضي على نكاحه .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب ، مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) وكذا الذي قبله .
__________________
الباب ٢٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٨ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٠٤ / ٧١٩ .
(١) في المصدر : يعيّروا .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٨ / ٦ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة .
(١) الفقيه ٣ : ٧٦ / ٢٧١ .
(٢) التهذيب ٨ : ٢٦٩ / ٩٧٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

