أمّ ولده شيئاً وهبه لها (١) من خدم أو متاع ، أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم إذا كانت أُمّ ولده .
٨١ ـ باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام إلّا أن تشترى بعين المال
[ ٢٦٨٨٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن ميسرة ، عن أبي الجهم عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) : قال : لو أنّ رجلاً سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته فإنّ الفرج له حلال وعليه تبعة المال .
أقول : وتقدّم في بيع الحيوان ما ظاهره المنافاة (١) وأنّه محمول على الشراء بعين المال .
٨٢ ـ باب تحريم الأمة المسروقة على السارق والمشتري ان علم وإلّا لم تحرم وحكم المهر
[ ٢٦٨٨٩ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن
__________________
(١) في المصدر زيادة : بغير طيب نفسها .
الباب ٨١ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٥ / ٧٦٧ ، وأخرجه عنه وعن الاستبصار بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب ما يكتسب به .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٩ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به .
الباب ٨٢ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٦ / ١٢٦٥ ، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم ، وأخرج مثله في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب المهور ، وأخرج مثله في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

