أقول : حمله الشيخ على عدم إذن الحرّة وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة (١) .
١٧ ـ باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة
[ ٢٦٤٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة (١) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تكون متعة إلّا بأمرين : أجل مسمّى وأجر مسمّى .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ٢٦٤٨٤ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : لا بدّ من أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوّجك متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ، الحديث .
[ ٢٦٤٨٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال : سألت أبا
__________________
(١) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب ١٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٥ / ١ .
(١) في نسخة من التهذيب : عمّن رواه ، عن زرارة ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ٢٦٢ / ١١٣٣ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٥ / ٢ ، وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٢ / ١١٣٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

