أقول : ويأتي (١) أيضاً في انكاح الانسان عبده أمته ما ظاهره الجواز فلعلّ هذا المنع للكراهية أو التقيّة أو الإِنكار ، وقد جوّز الشيخ حمله على ما لو أحلّ له جارية غير معيّنة لما تقدّم (٢) .
٣٤ ـ باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل
[ ٢٦٧١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن قاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس البقباق قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ونحن عنده عن عارية الفرج ؟ قال : حرام ، ثمّ مكث قليلاً ثمّ قال : لكن لا بأس بأن يحلّ الرجل الجارية لأخيه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٢٦٧١٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الحسن العطّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عارية الفرج ؟ قال : لا بأس ، الحديث .
أقول : حمله الشيخ على التجوّز في إطلاق لفظ العارية وأن يكون مراده بذلك التحليل وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
____________________
(١) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .
الباب ٣٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٠ / ١٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٢٤٤ / ١٠٦٣ ، والاستبصار ٣ : ١٤٠ / ٥٠٥ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٦ / ١٠٦٩ ، والاستبصار ٣ : ١٤١ / ٥٠٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

