وآله ) ؟ قال : لا ، ولكنّي سمعت الله يقول في كتابه : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (١) وقال : ( يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ) (٢) وقال : ( وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا ) (٣) فاجتمع الهنيء والمريء والبركة والشفاء فرجوت بذلك البُرْءَ .
٢٧ ـ باب أنّ من ذهبت زوجته الى الكفّار فتزوّج غيرها أُعطي مهرها من بيت المال
[ ٢٧١٠٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن أُذينة وابن سنان جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفّار وقد قال الله تعالى في كتابه : ( وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ) (١) ما معنى العقوبة ها هنا ؟ قال : أن يعقب الّذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها ، يعني يتزوَّجها بعقب ، فإذا هو تزوَّج امرأة غيرها فإنَّ على الإِمام أن يعطيه مهرها ، مهر امرأته الذاهبة ، قلت : فكيف صار المؤمنون يردّون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها ، وعلى المؤمنين أن يردّوا على زوجها ما انفق عليها ممّا يصيب المؤمنين ؟ قال : يردّ الإِمام عليه ، أصابوا من الكفّار أم لم يصيبوا ، لأنّ على الإِمام أن يجبر (٢) جماعة من تحت يده ، وإن حضرت القسمة فله أن يسدَّ كلّ نائبة تنوبه قبل القسمة ، وإن بقي بعد ذلك شيء يقسِّمه بينهم
__________________
(١) النساء ٤ : ٤ .
(٢) النحل ١٦ : ٦٩ .
(٣) ق ٥٠ : ٩ .
الباب ٢٧ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٣١٣ / ٨٦٥ .
(١) الممتحنة ٦٠ : ١١ .
(٢) في المصدر : يجيز ، وكتب في هامش المصححة : ( يجير ، يجبر ) كل ذلك محتمل في الأصل .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

