( صلى الله عليه وآله ) من النساء ؟ قال : ما شاء من شيء ، قلت : فأخبرني عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ) (١) ؟ قال : لا تحلُّ الهبة إلّا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأمّا غيره فلا يصلح له نكاح إلّا بمهر .
ورواه الكليني كما مرَّ (٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في عقد النكاح (٣) .
٢٠ ـ باب أنّ من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلّقها لم يلزم الشرط وإن جعل ذلك مهرها ، وكذا لو شرطت له أن لا تتزوج بعده ، ولو حلف أو نذر كلّ منهما ذلك لم ينعقد
[ ٢٧٠٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله الكاهلي ، عن حمّادة بنت الحسن أُخت أبي عبيدة الحذّاء قالت : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوَّج امرأة وشرط لها أن لا يتزوَّج عليها ورضيت أنَّ ذلك مهرها ؟ قالت : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هذا شرط فاسد ، لا يكون النكاح إلّا على درهم أو درهمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن الكاهلي ، مثله (١) .
____________________
(١) الأحزاب ٣٣ : ٥٠ .
(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح .
(٣) تقدم في الباب ٢ من أبواب عقد النكاح .
الباب ٢٠
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٨١ / ٩ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٦٥ / ١٤٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٣١ / ٨٣٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

