[ ٢٦٦٦٩ ] ٤ ـ ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) مثله ، وزاد فيه : وأيّما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، وحديث زرارة الذي دلّ على ثبوت المهر محمول على عدم علم المرأة ، وحديث السكوني على علمها بالحال .
٢٥ ـ باب أن العبد المشترك اذا تزوج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه
[ ٢٦٦٧٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في عبد بين رجلين زوّجه أحدهما والآخر لا يعلم ، ثمّ إنّه علم بعد ذلك ، أله أن يفرّق بينهما ؟ قال : للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرّق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
__________________
٤ ـ الكافي ٥ : ٥١٤ / ٥ ، والفقيه ٣ : ٢٧٨ / ١٣٢١ ، والتهذيب ٧ : ٣٥٢ / ١٤٣٦ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب النفقات .
(١) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ من هذه الأبواب .
الباب ٢٥ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٧ / ٧٣٢ .
(١) الفقيه ٣ : ٢٨٩ / ١٣٧٤ .
(٢) تقدم في البابين ٢٣ و ٢٤ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

