عن المدبّرة يقع عليها سيّدها ، فقال : نعم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الرهن (٣) .
٨٧ ـ باب أن مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد الدخول ولم يطلبه السيد حتى باعها
[ ٢٦٨٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل زوّج مملوكة له من رجل حرّ على أربعمائة درهم فعجّل له مئتي درهم وأخّر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها ، ثمّ انّ سيّدها باعها بعد من رجل ، لمن تكون المئتان المؤخّرة على الزوج ؟ قال : إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيّد منه بقيّة المهر حتّى باعها فلا شيء له عليه ولا لغيره ، واذا باعها السيّد فقد بانت من الزوج الحرّ إذا كان يعرف هذا الأمر ، فقد تقدّم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه (١) .
أقول : حكم ما بقي من المهر هنا يأتي الوجه فيه وفي الأحاديث الدالّة
__________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب التدبير .
(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب الرهن .
الباب ٨٧ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٤ / ١٩٤٥ ، و ٨ : ٢٠٩ / ٧٤٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ٢٨٨ / ١٣٧٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

