فغابت به حيناً ، ثمّ إنّ الرجل طلب ولده من الظئر الّتي كان أعطاها ابنه فأقرّت أنّها استأجرته وأقرّت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أُخرى ؟ فقال ( عليه السلام ) : عليها الدية أو تأتي به .
ورواه الشيخ (١) كالذي قبله .
[ ٢٧٦١٠ ] ٣ ـ وعن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : القابلة مأمونة .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الإِجارة (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الديات (٢) .
٨١ ـ باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج ، وبالبنت إلى أن تبلغ سبع سنين ثم يصير الأب أحق منها فإن مات فالأم ثم الأقرب فالاقرب
[ ٢٧٦١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن الحسن بن عليّ ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ) (١) ، قال : ما دام الولد في
__________________
(١) التهذيب ٨ : ١١٥ / ٣٩٩ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٢ / ٤ .
(١) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجارة .
(٢) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب موجبات الضمان .
الباب ٨١ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٥ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ١٠٤ / ٣٥٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٠ / ١١٣٨ ، وتفسير العياشي : ١٢٠ / ٣٨٠ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

