[ ٢٧٦٦١ ] ٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له بنون وأُمّهم ليست بواحدة ، أيفضّل أحدهم على الآخر ؟ قال : نعم ، لا بأس به ، قد كان أبي يفضّلني على عبدالله .
[ ٢٧٦٦٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن السكونيِّ قال : نظر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى رجل له ابنان فقبّل أحدهما وترك الآخر ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : فهلّا واسيت بينهما .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا (١) وفي القسم (٢) وفي الصدقات (٣) والهبات (٤) .
٩٢ ـ باب وجوب برّ الوالدين
[ ٢٧٦٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزَّ وجلّ : ( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) (١) ما هذا الإِحسان ؟ فقال : الإِحسان أن تحسن
__________________
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣١١ / ١٥٠٦ .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٣١١ / ١٥٠٧ .
(١) تقدم في الباب ٨٨ من هذه الأبواب ما يدل على الوفاء بالوعد للأولاد ولم نجد ما يدل على المقصود .
(٢) لم نجد في أبواب القسم والنشوز ما يدل على المقصود وإنما الموجود جواز تفضيل بعض الزوجات على بعض .
(٣) تقدم في الأبواب ٤ و ٥ و ١٠ من أبواب الوقوف والصدقات .
(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب أحكام الهبات وفي الباب ١٥ وفي الحديث ٤ من الباب ١٦ وفي الباب ١٧ من أبواب الوصايا .
الباب ٩٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٢ : ١٢٦ / ١ .
(١) البقرة ٢ : ٨٣ ، والنساء ٤ : ٣٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

